ليشربه. وأخرى يكون مقدمة لفعله الجوانحي، كأمره إياه بإعادة صلاته جماعة ليختار أحب الصلاتين إليه.
فإذا كان التكليف بهذه الأفعال الخاصة بلحاظ كونها مقدمة إما لبعض أفعاله الأخرى أو لفعل المولى، فلا يجوز تبديل الامتثال بامتثال آخر مطلقا؛ سواء قلنا بوجوب مطلق المقدمة، أو بوجوب خصوص المقدمة الموصلة:
أما على الأول ففي غاية الوضوح؛ لأن الأمر يسقط بالامتثال الأول، ومعه لا يتصور الامتثال الثاني ليكون بدلا عن الأول، فإن الامتثال موضوعه الأمر وقد سقط بالامتثال الأول.
وأما على الثاني - كما هو الحق - فواضح أن ما يفعله المكلف في مقام الامتثال إنما يتصف بالوجوب المقدمي إذا أوصل المولى إلى غرضه الأصلي النفسي، فالفعل الآخر الذي فعله العبد امتثالا لأمر المولى غير متصف بالوجوب لعدم الإيصال. فإذا أحضر العبد ماءين أحدهما بعد الآخر امتثالا لأمر المولى بإحضار الماء، فشرب المولى أحدهما، كان هو المتصف بالوجوب المقدمي دون الآخر. والصلاة المعادة جماعة هي التي تكون متصفة بالوجوب، دون ما صلاه فرادى؛ لأنها التي ترتب عليها فعل جانحة المولى؛ وهو اختيارها في مقام ترتب الثواب على إطاعته.
فاتضح: عدم معقولية تبديل الامتثال بامتثال آخر؛ لأن العقل الموصل هو الذي يتحقق به الامتثال، دون غيره، انتهى ملخصا (1).
وفيه أولا: أنه لو تم ما أفاده يلزم أن يكون جميع الواجبات النفسية واجبات غيرية مقدمية، بلحاظ أنها مقدمات لحصول الأغراض - ومنها القرب من المولى - ولا يلتزم بذلك أحد، حتى هو (قدس سره).
بيان الملازمة: هو أنه على مذهب العدلية يكون تشريع جميع الأحكام