فلم يحصل الامتثال به بعد، فلم تصل النوبة إلى امتثال آخر.
فما أفاده المحقق الخراساني وشيخنا العلامة الحائري (قدس سرهما) من أنه إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض يجوز له تبديل الامتثال (1)، إن أراد معنى يرجع إلى الجهة الثانية فلا مضايقة فيه، ولكن لا يكون ذلك تبديل الامتثال بما هو امتثال، ووجهه هو الذي ذكرناه.
وإن أراد أن الأمر باق لبقاء علته - وهو عدم حصول غرض المولى بعد - فمعناه وجوب إتيان الطبيعة ثانيا وثالثا، إلى أن يحصل غرضه، لا جوازه، ولا يلتزم هو (قدس سره) به؛ لأن ما يقول به هو جواز الإتيان ثانيا، ولا دليل يدل على جواز الإتيان ثانيا. ولو وجب إتيانه ثانيا وثالثا وهكذا فلم يرتبط بمسألة تبديل الامتثال، ويكون ذلك مثال من قال: إن الأمر يدل على التكرار، هذا أولا.
وثانيا: أن علية الغرض للأمر ليست علية تكوينية نظير علية الشمس للإشراق بحيث يكون هناك أوامر متعددة ببقاء الغرض. بل المراد بالعلية هنا هي أن الغرض يصير سببا لتصور المولى الأمر والتصديق بفائدته حتى ينتهي إلى أن يأمر عبده بإتيان الماء.
وما صار سببا لأمر المولى عبده بإتيان الماء هو تمكنه من شرب الماء وتخلية العبد بينه وبين الماء. فإن جاءه العبد بقدح الماء ووضعه بين يديه يكون ممتثلا لأمره، ولكن للعبد قبل أن يشرب المولى تبديل القدح بقدح آخر. نعم لو كان القدح الآخر مثل القدح السابق فربما يعد ذلك لعبا بالمولى أو بأمره.
ثم لو اتفق هراقته فإن أحرز العبد بقاء الغرض الملزم فعلا يجب إتيانه ثانيا، لكن لبقاء الغرض لا لبقاء الأمر، كما يظهر من العلمين الخراساني وشيخنا العلامة الحائري (قدس سرهما) حيث يرون أن مجرد بقاء الغرض يكون علة موجدة