لأغراض مترتبة عليها؛ ولذا يقال: " إن الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية " فجميعها مقدمات لحصول الأغراض العقلية، فجميع الواجبات النفسية واجبات غيرية، وهو كما ترى.
وثانيا: أنه لو التزم أحد بكون جميع الواجبات واجبات مقدمية، ولكن لا يتم ما أفاده (قدس سره) أيضا؛ وذلك لأن معنى الوجوب المقدمي هو رشح الإرادة من ذي المقدمة إلى مطلق المقدمة أو المقدمة الموصلة، من باب الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها كما يقولون، وذلك فيما يمكن توجه وجوب ذي المقدمة على المكلف، وفيما إذا كان ذو المقدمة تحت اختيار المكلف.
وواضح: أن الغرض الأقصى فيما نحن فيه - وهو رفع عطش المولى - لم يكن تحت اختيار المكلف وقدرته حتى تقع تحت دائرة الطلب، بل فعل المولى واختياره متوسط بين فعل العبد وحصول الغرض.
وبالجملة: غرض الأقضى في المقام - وهو رفع عطش المولى - متوقف على فعلين: فعل من العبد؛ وهو تخلية الماء بينه وبين مولاه، وفعل المولى؛ وهو إراقة الماء في حلقه، وواضح أن فعل المولى لم يكن تحت اختيار العبد، فلا يمكن أن يكون رفع عطش المولى واجبا على العبد؛ فلابد وأن يتعلق الأمر بنفس المقدمة من غير لحاظ الانقياد.
وبعبارة أخرى: وجوب المقدمة الموصلة - على القول به - من باب الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، وذلك إنما يكون في مورد يمكن توجه التكليف بذي المقدمة على المكلف، وفيما نحن فيه لم يكن مقدورا عليه، بل يكون لإرادة المولى دخالة في ذلك فانى لوجوب المقدمة، ولا يقبل أن تكون المقدمة واجبة عليه مع عدم وجوب ذيها عليه.
ولا يخفى: أن هذا لا ينافي وجوب الإتيان لتحصيل الغرض؛ لأنه كم فرق بين