للأمر، فلو لم يأت يعاقب عليه. نعم لو كان العبد غافلا عن غرض المولى أو لم يحرز بقاء الغرض فغير معاقب.
وبالجملة: الغاية والغرض في أمر المولى عبده بإتيان الماء إنما هو إحضاره لدى مولاه بحيث يتمكن من شربه، وقد حصل حسب الفرض. وأما الغرض الأقصى - وهو رفع عطش المولى - فلا يعقل أن يكون غرضا لفعل العبد، نعم هو يترتب على فعل العبد والمولى كليهما.
فظهر مما ذكرنا: أن معنى علية الغرض للأمر والبعث ليس معناه وجود الأمر مهما كان الغرض موجودا - كما يراه العلمان - بل يصير سببا لتصور المولى والتصديق بفائدته حتى ينتهي إلى أمر المولى. فلو أتى العبد ولم يحصل غرض المولى فله تبديله بمصداق آخر، لكن لا بما أنه مأمور به، بل لبقاء الغرض، وكم فرق بينهما! فتدبر.
ذكر وتعقيب ثم إن المحقق العراقي (قدس سره) ذكر في امتناع تبديل الامتثال بامتثال آخر بيانا حاصله: أن الفعل الذي يكون متعلقا لأمر المولى إما يكون بنفسه مشتملا على غرض الأمر، فيكون تحققه في الخارج علة تامة لحصول غرضه، فيسقط أمره بانتفاء علته الغائية.
أو لا يكون مشتملا على الغرض الداعي، بل يكون مقدمة لتحصيل غرضه الأصلي الداعي إلى الأمر به.
وهو على نحوين: فتارة يكون فعل المكلف مقدمة لفعل نفسه المشتمل على الغرض الأصلي النفسي، كسائر مقدمات الواجب كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة.
وأخرى يكون مقدمة لفعل المولى الذي أمره بذلك الفعل. وهذه أيضا على قسمين: فتارة يكون مقدمة لفعل المولى الجوارحي، كأمر المولى بإحضار الماء