وفيه: أن ما استشهد (قدس سره) على جواز تبديل الامتثال لو لم يدل على عدم الجواز لم يكن دليلا على الجواز؛ وذلك لأنه لو لم يكن الأمر بالصلاة ساقطا بما صلاه فرادى لابد وأن لا يدعو الأمر الثاني إلا إلى ما دعى إليه الأمر الأول؛ وهو نفس طبيعة الصلاة. ولكن من الواضح أن مفاد أدلة الصلاة المعادة جماعة ليس نفس طبيعة الصلاة، بل الطبيعة المتقيدة بكونها جماعة، فإذا كانت دعوه الأمر الثاني إلى غير ما دعى إليه الأمر الأول فيستكشف من ذلك إنا عدم بقاء الأمر الأول، ولا يكون ذلك دليلا على عدم جواز تبديل الامتثال.
وبالجملة: أن الأمر بالصلاة قد سقط بالإتيان بها أولا فرادى، ولكن دلت الأخبار على استحباب فعلها جماعة لو اتفقت؛ لأنها أفضل، وإن الله يختار أحبهما. (1) هذا كله في الجهة الأولى، وقد عرفت عدم إمكان تبديل الامتثال.
أما الجهة الثانية:
وهي أنه بعد امتناع تبديل الامتثال هل يجوز تبديل مصداق من الطبيعة التي أتى به المكلف بعنوان المصداق، بمصداق آخر من تلك الطبيعة التي كانت مأمورة