وبالجملة: موضوع البحث ومحله في الإعادة في الوقت إنما هو إذا اضطر في بعض الوقت وأتى بما اضطر إليه، وكان في بعض الوقت موضوعا للإتيان بالفرد المأمور به.
إذا عرفت هذين الأمرين فنقول:
نزاع إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي لم يكن مخصوصا بما إذا قلنا بتعدد الأمر - كما ربما يتوهم - بل يجري وإن قلنا بوحدة الأمر أيضا، وإن كان القول بالإجزاء في صورة وحدة الأمر واضح.
وذلك لأنه إن قلنا - كما هو المختار - بأن هناك ليس إلا أمر واحد متعلق بالطبيعة - كالأمر بالصلاة مثلا - من دون أن يكون للحالات الطارئة للمكلف؛ من قدرته وعجزه أمر على حدة، بل كل من الصلاة قائما أو قاعدا أو مضطجعا - مثلا من أفراد الطبيعة المأمور بها فيصح النزاع في الاكتفاء بالفرد الاضطراري عن الفرد الاختياري.
ولكن التحقيق يقتضي الإجزاء، وذلك إذا تعلق الأمر بالصلاة - مثلا - ثم بين أنه يشترط فيها الطهارة المائية - مثلا - في صورة وجدان الماء، والطهارة الترابية عند فقدان الماء.
ومقتضى إطلاق قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) (1) شموله للمضطر في برهة من الزمان، وإن علم زوال عذره في الوقت. فإذا صلى مع الطهارة الترابية يسقط الأمر بالصلاة، كما يسقط بإتيان الصلاة مع الطهارة المائية.
فبالحقيقة: يكون المكلف مخيرا شرعا - ولا أقل عقلا - بين إتيان الفرد الاختياري لو صبر إلى زوال الاضطرار، وبين إتيانه الفرد الاضطراري. فمرجع