والعاجز، والصحيح والسقيم، وواجد الماء وفاقده، إلى غير ذلك من الحالات الطارئة.
فالواجب على جميع المكلفين إيجاد طبيعة الصلاة لا غير.
نعم، القادر والصحيح يأتيا بنحو العاجز والسقيم يأتيا بنحو آخر، كما أن واجد الماء يأتيها مع الطهارة المائية وفاقده يأتيها مع الطهارة الترابية، فمرجعها إلى قيود المأمور به، فكأنه يصير المأمور به على أصناف ويبحث في أن الإتيان بأحد مصاديق المأمور به هل يوجب سقوط الأمر المتعلق بنفس الطبيعة أم لا.
وبالجملة: يظهر من بعضهم - ولعله الظاهر من كلمات أكثر المتأخرين؛ ومنهم المحقق الخراساني (قدس سره) - أن محط البحث فيما إذا كان هناك أمران تعلقا بشيئين؛ حيث قالوا: إن المأمور به بالأمر الاضطراري - مثلا - يجزي عن المأمور به بالأمر الواقعي، وهذا بظاهره يدل على تعذر الأمر، كما لا يخفى.
كما أن صريح بعض آخرين (1): أن محط البحث في أمر واحد تعلق نفس الطبيعة، والاختلاف في القيود والمشخصات الفردية يرجع إلى المأمور به ويجعله أصنافا متعددة، فيبحث في أن الإتيان بفرد الاضطراري من الطبيعة أو الظاهري منها هل يوجب سقوط الأمر المتعلق بنفس الطبيعة، أم لا؟
وذهب القائل بتعدد الأمر بأنه لو شك في الإجزاء ولم يكن إطلاق في البين فالأصل البراءة. ومراده بذلك هو أن الأمر المتعلق بإتيان الصلاة مع الطهارة المائية - مثلا - مسقط بالتعذر عنها، والأمر بالصلاة مع الطهارة الترابية قد امتثلت. وبعد زوال العذر لو شك في لزوم إتيان الصلاة مع الطهارة المائية فمرجعه إلى الشك في فعلية أصل التكليف بعد العلم بسقوطه، وواضح أن الأصل البراءة.