على الأمر به، وعلى ما ينتزع من تعلق الأمر به. فالصلاة - مثلا - بجميع قيودها متقدمة على الأمر بها وعلى الوجوب المنتزع من تعلق الأمر بها.
وواضح: أن قصد الأمر وامتثاله وإطاعته يتوقف على الأمر ومتأخر عنه؛ لأنه لو لم يكن هناك أمر لا يكون لقصده أمر، والأمر متأخر عن متعلقه.
فلو أخذ قصد الأمر في موضوعه يلزم أخذ ما يكون متأخرا عن الأمر في متعلق الأمر، فيلزم أن يكون الشيء المتأخر عن ذاته برتبتين متقدما عليها.
وفيه: أن الأحكام الشرعية - كما سيظهر لك - ليست من قبيل الأعراض؛ لأنها من الحقائق المتأصلة المتحققة في الخارج، والأحكام أمور اعتبارية جعلها الشارع الأقدس - أو كل مقنن - في عالم التشريع والاعتبار.
فظهر: أن ترتيب آثار الأعراض على الأحكام غير صحيح، هذا أولا.
وثانيا: لو سلم أن الأحكام من قبيل الأعراض للموضوعات ولكن لا يلزم الدور وتقدم العرض على موضوعه؛ لأن الحكم لو كان عرضا لكنه لم يكن عرضا للموضوع المتحقق خارجا، بل عرضا للموضوع الذهني؛ وذلك لأنه ربما يتصور الشيء غير الموجود في الخارج بالعنوان، ويعلق عليه الحكم، بل متعلقات الأحكام برمتها كذلك؛ حيث لم تكن خارجية.
نعم، بعد تعلق الأمر بها يوجدها المكلفون في الخارج. فالأمر تعلق بعنوان الصلاة - مثلا - ولم تكن موجودة في الخارج، وإنما يوجدها المكلف.
وبالجملة: لا يحتاج الأمر والبعث إلى موضوع متحقق في الخارج؛ لأن الأوامر - كما قرر في محله (1) - متعلقة بالطبائع نفسها، لا بلحاظ وجودها الخارجي، بل بلحاظ تقررها الذهني.
فموضوع التكليف هي نفس الطبيعة من حيث هي هي، التي لا تقرر لها إلا في