وبالجملة: موضوع الأمر - مثلا - الصلاة مقيدة بقصد الأمر؛ فقصد الأمر جزء لموضوع الأمر، فالأمر متوقف على موضوعه المتوقف جزئه على الأمر، وهو دور باطل.
وفيه: أنه يظهر النظر في هذا الوجه مما ذكرناه في الوجه الأول.
أضف إلى ذلك: أن قصد الأمر في مقام الامتثال وإن كان يتوقف على الأمر لكن الأمر لا يتوقف على قصده، فتدبر.
الوجه الثالث: ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره)، وهو طويل الذيل، وحاصله:
أنه (قدس سره) بعد أن ذكر: أن لكل من الموضوع والمتعلق (1) انقسامات عقلية سابقة على مرحلة ورود الحكم عليه، ككون المكلف عاقلا بالغا قادرا روميا زنجيا، إلى غير ذلك، وككون الصلاة إلى القبلة أو في المسجد أو في الحمام، إلى غير ذلك.
وانقسامات لاحقة بعد ورود الحكم عليه؛ بحيث لولا الحكم لما أمكن لحوق تلك الانقسامات، ككون المكلف عالما بالحكم أو جاهلا به، وككون الصلاة مما يتقرب ويمتثل بها.
فأنتجت إمكان التقييد والإطلاق في الانقسامات السابقة على كل من الموضوع والمتعلق.
قال بعدم إمكان التقييد في الانقسامات اللاحقة ثبوتا، وإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق أيضا؛ لما بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة. ثم ورد في