بيان عدم إمكان تقييد الموضوع في مرحلتي الإنشاء والفعلية.
إلى أن قال: أما الانقسامات اللاحقة للمتعلق فيمتنع أخذها في المتعلق في مرحلة الإنشاء ومرحلة الفعلية ومرحلة الامتثال.
وحاصل ما أفاده في امتناع التقييد في مرحلة الإنشاء: هو أن قصد الامتثال من الانقسامات اللاحقة للحكم؛ فإن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق نفس ذلك الأمر يستلزم تصور الأمر قبل وجود نفسه.
وقال في بيانه: إن فعل المكلف إذا كان له تعلق بما هو خارج عن قدرته فلابد من أخذ ذلك الشيء مفروض الوجود؛ ليتعلق به فعل المكلف، ويرد عليه الأمر. وقصد الأمر كذلك؛ لأن قصد الامتثال - الذي هو فعل المكلف - إنما يتعلق بما هو خارج عن قدرته - وهو فعل الشارع - فلابد وأن يكون موجودا ليتعلق القصد به؛ إذ لا يعقل تعلق الأمر بالاستقبال، مع عدم وجود المستقبل إليه.
فليس في المقام إلا أمر واحد تعلق بالقصد، وتعلق القصد به. وهذا - كما ترى - يلزم منه وجود الأمر قبل نفسه (1).
وفيه - مضافا إلى بعض ما ذكرناه في الوجهين الأوليين - أنه (قدس سره) قال أولا: إنه لو أخذ قصد الامتثال يستلزم تصور الأمر قبل وجود نفسه، ومقتضى تقريبه الذي ذكرناه وصرح هو (قدس سره). أيضا هو وجود الأمر قبل نفسه، لا تصور الأمر قبل وجود نفسه (2).
ثم إنه (قدس سره) صرح: بأنه لو كان لفعل المكلف تعلق بما هو خارج عن قدرته يلزم أخذها مفروض الوجود. واستنتج منه في النهاية: وجود المعلق عليه خارجا، وهو عجيب، فلاحظ.