الخارج عين ولا أثر. وتعلق الإرادة وتحرك العضلات نحوها توجد مطلقة أو مقيدة، هذا حال التكوين. والأمور التي يصدر منا في الخارج، ويجري جميع ما ذكرناه فيه في التشريع أيضا (1)؛ وذلك لأنه إذا رأى الشارع الأقدس كون ذات شئ في صلاح فيريده بلا قيد وشرط، وينحدر البعث والحكم نحوه.
ولكن إن رأى أن المصلحة قائمة بالمتقيد بالقيد فيريده مقيدا، وينحدر البعث والحكم كذلك. مثلا لو رأى الشارع الأقدس أن الصلاة لم تكن لها مصلحة إلا إذا كانت مقرونة بالطهارة والاستقبال - مثلا - فلابد من تصورهما قيدا للصلاة، والتصديق بأن المصلحة قائمة بالصلاة المتقيدة بهما لا مطلقا، فيريدها كذلك، فيأمر بالصلاة متقيدة بالطهور والاستقبال.
ولا فرق في القيود بين كونها تحت اختيار المكلف وبين كونها خارجة عن اختياره - كإتيان الصلاة في الوقت مثلا - كما لا فرق بين كون القيود موجودة في الخارج عند الأمر بها - كالقبلة - أو غير موجودة فيها.
والسر في ذلك: هو أن القيود المعتبرة إنما هي بلحاظ ظرف الامتثال، لا ظرف الأمر؛ فمجرد تصور كون القيد دخيلا في المصلحة كاف في تعلق الإرادة، وإن كان غير موجودة في الخارج عند الأمر. نعم لابد وأن يكون مما يمكن إيجاده في ظرف الامتثال.
فإذا تبين لك: أن المعتبر في مقام تعلق الأمر هو لحاظ الشيء ووجوده الذهني، لا وجوده الخارجي، فكما تصح ملاحظة الطهارة من دون وجود لها في الخارج، ونلاحظ أن الصلاة بلا طهور لا مصلحة لها؛ فيريدها متقيدة، وينحدر الحكم والبعث نحوها كذلك، فيوجدها المكلف كذلك خارجا.