الخبر (1)، والتنزيه الكذائي يوجب الإلحاد، فتدبر.
فظهر: أن المتبادر في أذهاننا من إطلاق العناوين الاشتقاقية عليه تعالى هو المتبادر من إطلاقها على غيره تعالى من حيث التعنون بالعنوان، وأما كيفية التعنون فلا.
والحمد لله أولا وآخرا (2).
هذا تمام الكلام في المشتق، وبه تم نطاق ما أفاده سماحة الأستاذ - دام ظله - في مقدمات علم الأصول في هذه الدورة. والحمد لله.
فحان الشروع فيما هو المقصود من علم الأصول فنقول، وبالله الاستعانة: