والسر في ذلك: هو أن أصالة الحقيقة من الأصول المرادية، وهي جارية في مورد الشك في المراد، لا في إحراز المعنى الحقيقي بعد العلم بالمراد، كما فيما نحن فيه، فتدبر.
ذكر وإرشاد ولا يخفى: أن ما ذكرناه كأنه لا سترة فيه، إلا أن للمحقق العراقي (قدس سره) مقالا لا ينبغي صدوره منه؛ فإنه - بعد أن اختار: أن لفظ الأمر حقيقة في مطلق الطلب؛ لصدق الأمر على طلب العالي بلا عناية، ولو كان بنحو الندب، وأيده بتقسيمه إلى الوجوب والندب - قال: لا شبهة في ظهوره حين إطلاقه في خصوص الطلب الوجوبي؛ بحيث لو أريد به الاستحباب لافتقر إلى قرينة، وهذا في الجملة مما لا إشكال فيه. وإنما الإشكال في منشأ الظهور، بعد كون الوضع لمطلق الطلب.
ثم تفحص عن منشأ الظهور: بأنه هل لغلبة الاستعمال في الوجوب، أو هو قضية الإطلاق ومقدمات الحكمة؟
ورد الوجه الأول مستشهدا بكثرة استعماله في الاستحباب، كما صرح بذلك صاحب " المعالم " (قدس سره) (1)، واختار الوجه الثاني.
ثم حاول تقريبه بوجهين (2).