الرابعة: إذا زوج الأبوان الصغيرين صح وتوارثا، ولا خيار لأحدهما عند البلوغ.
ولو زوجهما غير الأبوين وقف على إجازتهما.
فلو ماتا أو مات أحدهما بطل العقد.
ولو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي، فإذا بلغ وأجاز أحلف أنه لم يجز للرغبة وأعطى نصيبه.
الخامسة: إذا زوجها الأخوان برجلين، فإن تبرعا اختارت أيهما شاءت، وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له، ولو دخلت بالآخر لحق به الولد وأعيدت إلى الأول بعد انقضاء العدة، ولها المهر للشبهة.
وإن اتفقا بطلا، وقيل: يصح عقد الأكبر.
السادسة: لا ولاية للأم، فلو زوجت الولد فأجاز صح، ولو أنكر بطل، وقيل: يلزمها المهر، ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه.
ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا أو ثيبا، وأن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد، وأن تعول على الأكبر، وأن تختار خيرته من الأزواج.
الفصل الثالث في أسباب التحريم وهي ستة:
(الأول) النسب: ويحرم به سبع: الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت، وبناتها وإن سفلن، والعمة وإن ارتفعت، وكذا الخالة، وبنات الأخ وإن هبطن.
(الثاني) الرضاع: ويحرم منه من النسب. وشروطه أربعة: