____________________
[239] اما الاحتمال الأول فمدفوع: بأصالة عدم التقدير، وهي من الأصول اللفظية. واما الاحتمال الثاني، فمدفوع بأصالة الحقيقة في الاسناد، وكل منهما غير محتاج إلى احراز كون المتكلم بصدد البيان.
لا يقال: على هذا البيان أيضا يحتاج إلى احرازه ولو بالأصل، ولولاه لما بقي لدلالة الألفاظ مقام.
لأنه يقال: نعم فرق بين احراز كون المتكلم بصدد إرادة المعنى من اللفظ وبين احراز كونه بصدد بيان تمام مراده اللبي بهذا اللفظ، فان الأول يحتاج إليه في جميع الألفاظ، ولو لم يحرز - ولو بالأصل - لا يصح اسناد إرادة المعنى إلى المتكلم أصلا، بخلاف الثاني، فإنه - بعد ما ذكرنا من أصالة عدم القرينة وأصالة الحقيقة - لا يحتاج إلى شئ آخر، لان مقتضى الأصلين ان الذات بما هي معروضة للحكم، من دون دخل شئ. ولازم ذلك شمول الحكم لجميع الافراد بمناط تحقق الذات، ولا نعني بالاطلاق الا ذلك، فلا يتوهم دخل وصف الاطلاق في الموضوع له على هذا المبنى.
وحاصل الكلام: ان الموضوع له في المطلق نفس الذات المتحققة في المطلق والمقيد بلا دخل شئ حتى وصف الاطلاق، وسراية الحكم - إلى جميع الافراد بنحو الاطلاق - مستفادة من اسناد الحكم إلى الذات، من دون دخل شئ في المطلوب، ففرق بين كون الموضوع له مقيدا بوصف الاطلاق، حتى يكون استعمال اللفظ في المقيد، حتى بنحو تعدد الدال والمدلول، واستفادة الاطلاق من كيفية الاسناد عند عدم ذكر قيد في المطلوب، مع كون الموضوع له والمستعمل فيه في المطلق والمقيد غير الذات.
غاية الامر يستفاد القيد من دال آخر.
لا يقال: على هذا البيان أيضا يحتاج إلى احرازه ولو بالأصل، ولولاه لما بقي لدلالة الألفاظ مقام.
لأنه يقال: نعم فرق بين احراز كون المتكلم بصدد إرادة المعنى من اللفظ وبين احراز كونه بصدد بيان تمام مراده اللبي بهذا اللفظ، فان الأول يحتاج إليه في جميع الألفاظ، ولو لم يحرز - ولو بالأصل - لا يصح اسناد إرادة المعنى إلى المتكلم أصلا، بخلاف الثاني، فإنه - بعد ما ذكرنا من أصالة عدم القرينة وأصالة الحقيقة - لا يحتاج إلى شئ آخر، لان مقتضى الأصلين ان الذات بما هي معروضة للحكم، من دون دخل شئ. ولازم ذلك شمول الحكم لجميع الافراد بمناط تحقق الذات، ولا نعني بالاطلاق الا ذلك، فلا يتوهم دخل وصف الاطلاق في الموضوع له على هذا المبنى.
وحاصل الكلام: ان الموضوع له في المطلق نفس الذات المتحققة في المطلق والمقيد بلا دخل شئ حتى وصف الاطلاق، وسراية الحكم - إلى جميع الافراد بنحو الاطلاق - مستفادة من اسناد الحكم إلى الذات، من دون دخل شئ في المطلوب، ففرق بين كون الموضوع له مقيدا بوصف الاطلاق، حتى يكون استعمال اللفظ في المقيد، حتى بنحو تعدد الدال والمدلول، واستفادة الاطلاق من كيفية الاسناد عند عدم ذكر قيد في المطلوب، مع كون الموضوع له والمستعمل فيه في المطلق والمقيد غير الذات.
غاية الامر يستفاد القيد من دال آخر.