واما الاختيار وقصد العنوان، فملخص الكلام فيهما أنه لا اشكال في عدم امكان تعلق التكليف بخصوص الفعل الصادر من غير اختيار المكلف، ولا بخصوص ما لم يكن عنوانه مقصودا، ولو كان ملتفتا إليه أما الأول فواضح وأما الثاني فلعدم امكان بعث الامر إلى غير العنوان المطلوب [95]، وهذا واضح بعد أدنى تأمل فانحصر الفعل القابل لتعلق التكليف في الاختياري الذي قصد عنوانه، فحينئذ إن قلنا بان التكاليف المتعلقة بالطبيعة تسرى إلى افرادها وقد عرفت أن الفرد القابل للحكم منحصر في الأخير، فالقيدان المذكوران - أعني الاختيارية وقصد العنوان - من القيود التي يحكم العقل باحتياج الطلب إليها. وقد عرفت حكمها.
وأما إن قلنا بعدم السراية كما هو التحقيق فيكفي في حسن الخطاب بنفس الطبيعة من دون تقييد وجود فرد لها يحسن الخطاب بالنسبة إليه. وعلى هذا فلو فرض تكليف متعلق بفعل مع قيد صدوره عن اختيار المكلف، أو مع قصد العنوان، يستكشف به تقييد الغرض،
____________________
[94] الغلبة المذكورة محل منع، بل الظاهر أنهم يلومون من بادر إلى امتثال أمر توجه إلى غيره بأنه لم فعلت وقد أمر غيرك؟ وذلك شاهد على اعتبار الإضافة عندهم، الا إذا علم عدمه.
[95] وذلك لان الغرض من الامر التحريك إلى المأمور به، وهو لا يحصل الا باحداث قصد اتيانه للمكلف، فلو قيد بعدم هذا القصد لكان مناقضا لأصل الامر كما لو أخذ فيه عدم تحريك الامر.
[95] وذلك لان الغرض من الامر التحريك إلى المأمور به، وهو لا يحصل الا باحداث قصد اتيانه للمكلف، فلو قيد بعدم هذا القصد لكان مناقضا لأصل الامر كما لو أخذ فيه عدم تحريك الامر.