____________________
الإطاعة، سواء نشأت من العلم بالنفع في المراد أو من العلم بالمصلحة في ايجاد تلك الحالة.
نعم لو علم بأنها نشأت من داعي التهديد والتعجيز والسخرية وأمثال ذلك، لم تكن منشأ لوجوب الإطاعة، وكذلك انشاء البيع قد يكون بداعي الجد فيترتب عليه الأثر، وقد يكون صوريا فلا يترتب عليه اثر.
[65] بمعنى أن الموجود في النفس ليس الا الإرادة ومبادئها المعروفة، لكن لفظ الطلب وضع للإرادة المظهرة، فيكون الطلب والإرادة من قبيل المطلق والمقيد. ولا اشكال في امكان النزاع هكذا، إذا لا اشكال في صيرورة الإرادة بعد استعمال الهيئة فيها معنونة بعنوان المظهرية، واللفظ بعنوان المظهرية، والاستعمال بعنوان الاظهار، مع عدم كونها معنونة بالعناوين المذكورة قبل الوضع والاستعمال، فيدعي أحد أنهما موضوعان لصفة واحدة، بلا تقيد بشئ، والآخر بأن الطلب وضع لها مقيدة بظهورها، بخلاف الإرادة فإنها وضعت لها من دون قيد فيصير النزاع لفظيا.
ويمكن أن يمكن النزاع معنويا مع التصديق بعدم صفة في النفس غير الصفات المعروفة، بأن يقال: هل يمكن ايجاد مفهوم ابتداءا باللفظ ولو كان من مقولة الاعتبار - كما ادعاه المحقق الخراساني - أم لا؟ وليس شأن اللفظ الا الاظهار، كما فصلناه في مقامه - فراجع، فالقائل بامكان ذلك يلتزم بتعددهما، وكون معنى الطلب ذلك المفهوم الاعتباري، بمعنى أن الجامع بين المفاهيم الاعتبارية شئ غير الصفة النفسانية، ويجعلها موضوعا له للطلب، ولا وجه لجعله مفهوما اعتباريا لشئ آخر، كما جعله المحقق الخراساني (ره). وأورد عليه الأستاذ - ذام ظله - وأوضح برهانه، والقائل بعدم امكان الايجاد المذكور يجعل الموضوع له فيهما شيئا واحدا وهي الصفة النفسانية.
نعم لو علم بأنها نشأت من داعي التهديد والتعجيز والسخرية وأمثال ذلك، لم تكن منشأ لوجوب الإطاعة، وكذلك انشاء البيع قد يكون بداعي الجد فيترتب عليه الأثر، وقد يكون صوريا فلا يترتب عليه اثر.
[65] بمعنى أن الموجود في النفس ليس الا الإرادة ومبادئها المعروفة، لكن لفظ الطلب وضع للإرادة المظهرة، فيكون الطلب والإرادة من قبيل المطلق والمقيد. ولا اشكال في امكان النزاع هكذا، إذا لا اشكال في صيرورة الإرادة بعد استعمال الهيئة فيها معنونة بعنوان المظهرية، واللفظ بعنوان المظهرية، والاستعمال بعنوان الاظهار، مع عدم كونها معنونة بالعناوين المذكورة قبل الوضع والاستعمال، فيدعي أحد أنهما موضوعان لصفة واحدة، بلا تقيد بشئ، والآخر بأن الطلب وضع لها مقيدة بظهورها، بخلاف الإرادة فإنها وضعت لها من دون قيد فيصير النزاع لفظيا.
ويمكن أن يمكن النزاع معنويا مع التصديق بعدم صفة في النفس غير الصفات المعروفة، بأن يقال: هل يمكن ايجاد مفهوم ابتداءا باللفظ ولو كان من مقولة الاعتبار - كما ادعاه المحقق الخراساني - أم لا؟ وليس شأن اللفظ الا الاظهار، كما فصلناه في مقامه - فراجع، فالقائل بامكان ذلك يلتزم بتعددهما، وكون معنى الطلب ذلك المفهوم الاعتباري، بمعنى أن الجامع بين المفاهيم الاعتبارية شئ غير الصفة النفسانية، ويجعلها موضوعا له للطلب، ولا وجه لجعله مفهوما اعتباريا لشئ آخر، كما جعله المحقق الخراساني (ره). وأورد عليه الأستاذ - ذام ظله - وأوضح برهانه، والقائل بعدم امكان الايجاد المذكور يجعل الموضوع له فيهما شيئا واحدا وهي الصفة النفسانية.