المؤثر فيه أيضا واحدا وهو الجامع بين الفعلين فيكون التخيير بينهما في الحقيقة تخييرا عقليا (الثالث) ان الواجب هو الجامع العنواني الانتزاعي وهو مفهوم أحدهما الصادق على كل منهما وهذا الوجه في طول الثاني ومترتب على عدمه والا فلو أمكن وجود جامع حقيقي يتعلق به التكليف فلا تصل النوبة إلى الجامع الانتزاعي ابدا (الرابع) ان كل واحد من الواجبين واجب تعيينا الا ان أحدهما يسقط بفعل الآخر وهذا الوجه بظاهره لا يمكن التفوه به الا ان الظاهر أن مراد القائل به هو ان هناك غرضين متزاحمين لا يمكن جمعهما في الوجود الخارجي ولاجله تقع المزاحمة بين الامرين فيكون كل منهما مشروطا بعدم الاتيان بمتعلق الآخر والتزاحم في المقام وإن كان يغاير التزاحم في مقام الامتثال في أن التزاحم في المقام انما نشأ من عدم امكان اجتماع الملا كين وجودا والا فالمكلف قادر على ايجاد كلا الفعلين في الخارج واما التزاحم في مقام الامتثال فهو انما ينشأ عن عجز المكلف عن امتثال التكليفين من دون أن يكون هناك تزاحم في الملاك أصلا (الا ان نتيجة التزاحم في كلا المقامين) هو اشتراط خطاب كل منهما بعدم وجود متعلق الآخر (الخامس) (1) أن يكون الواجب هو الواحد المعين من الفعلين أو الافعال وهو الذي يعلم الله تبارك وتعالى ان العبد هو لظهور (2) فساده غير قابل للتصدي لجوابه والأقوى من هذه الوجوه هو الوجه الأول (توضيحه) ان كل ما فرض اعتباره
(١٨٢)