القيد ركنا في حال الاختيار فان الطلب فيه واحد غاية الأمر انه متعلق بالمقيد عند التمكن وبالفاقد عند عدمه (والتحقيق) هو الوجه الثالث فان كلا من الوجهين الأولين وإن كان ممكنا في مقام الثبوت الا انه خلاف الظاهر في مقام الاثبات فان ظاهر لفظ القضاء هو تدارك ما فات في وقته ولا معنى للتدارك على كل من الوجهين فان بناء عليهما يكون الفعل في خارج الوقت مأمورا به بنفس الأمر الأول ويؤيد ما ذكرناه ثبوت القضاء في الحج والصوم المنذورين مع أن الوجوب في النذر تابع لقصد الناذر وعلى الفرض لم يتعلق الا بالفعل المقيد بزمان خص فيستحيل بقاء الامر التابع لقصده بعد فوات الوقت المقصود ويؤيده أيضا ان الامر بالفاقد في كل من الوجهين لا بد وان يتصل بالامر الأول زمانا كما هو واضح مع أن زمان الامر بالقضاء ينفصل عن زمان الامر بالأداء غالبا مثلا إذا فرضنا فوات الصوم المنذور فبناء على أن الامر بقضاء الصوم لا يتوجه الا مقارنا للفجر فيكون الليل فاصلا بين زماني الامر بالأداء والامر بالقضاء واما الامر بقضاء الصلاة فبما انه يتوجه بعد خروج الوقت ففي زمان التمكن من ادراك أقل من ركعة في الوقت يسقط الامر بالأداء لكونه مشروطا بالتمكن من تمام الركعة في الوقت ولا يتوجه الامر بالقضاء لكونه مشروطا بخروج الوقت فيكون هذا الزمان فاصلا بين الامرين لا محالة (ثم إنه فيما ثبت فيه وجوب القضاء) كالصلاة والصوم إذا خرج الوقت وشك المكلف في الاتيان بالفعل في وقته وقطع النظر عن قاعدة ان الشك بعد الوقت لا اعتبار به أو فرض الكلام في غير مورد القاعدة فهل يجرى استصحاب عدم الاتيان بالفعل في الوقت لاثبات وجوب القضاء أولا ومنشأ الاشكال هو ان الفوت الذي علق عليه وجوب القضاء في الأدلة هل هو عنوان وجودي يعبر عنه بخلو الوقت عن الفعل ويلازم عدم الاتيان به في الوقت أو هو عين عدم الاتيان بالواجب في الوقت فعلى الثاني لا اشكال في وجوب القضاء لان موضوعه وهو عدم الاتيان به في الوقت يحرز بالأصل المزبور بخلاف الأول فان وجوب القضاء بناء عليه ليس من آثار نفس المستصحب بل هو من آثار ما هو لازم له عقلا فيكون اجراء الأصل المزبور لاثبات اثر اللازم مبنيا على القول بحجية الأصول المثبتة ولا نقول بها (ثم) انه لو شك في ذلك ولم يعلم أن عنوان الفوت أمر وجودي يلازم عدم الفعل في الوقت أو انه نفس عدم الفعل لما أمكن
(١٩٢)