مباحث الألفاظ والمسألة المبحوث عنها في المقام عقلية نعم يكون فهم العرف مؤيدا للبرهان وكاشفا عن إرتكازيته كما ذكرنا (الثاني) انه يكفي في عبادية الطهارات الثلاث قصد المحبوبية الذاتية والمطلوبية الاستحبابية ولو كان ذلك بعد اتصافها بالوجوب المقدمي بد خول وقت الواجب النفسي وذلك لما مر من أن ذات الطلب الاستحبابي لا ينعدم بعروض الوجوب النفسي غاية الأمران حد المرتبة الاستحبابية يزول بعروض الوجوب في مورده وما ذكرناه جار في مقام مراتب الاشتداد وغير مختص بمقام مخصوص واما ما افاده المحقق السيد الطباطبائي (قده) في العروة من أنه لا مانع من بقاء الاستحباب بعد عروض الوجوب لامكان اجتماع الحكمين من جهتين على ما قواه (قده) من جواز اجتماع الامر والنهى فغير سديد فان محل الكلام في مبحث اجتماع الامر النهى هو ما إذا كانت تقييدية لا تعليلية والمقام من قبيل الثاني (والضابط الفارق) بينهما ان الجهات إذا كانت بحث يمكن تعلق الإرادة التكوينية بكل منها مستقلا كما في الصلاة والغصب فالجهات تقييدية والا فهي تعليلية وجهات الحسن والقبح التي تترتب على الافعال الخارجية وتكون داعية إلى جعل الحكم على طبقها من القسم الثاني فإذا فرضنا ان في الفعل الواحد مصلحة من جهة ومفسدة من جهة أخرى فلا اشكال في عدم جواز اجتماع الامر والنهى فيه بالجهتين لا وله إلى اجتماع الضدين بالبداهة (بالجملة) المراد من الجهات في بحث اجتماع الامر والنهى هي التي بها تتعدد المتعلقات ويكون متعلق كل حكم أمرا مغاير المتعلق الآخر واما تعدد الجهات التي هي من قبيل الدواعي مع وحدة المتعلق فهو أجنبي عن ما هو محل البحث في تلك المسألة بالكلية فالوضوء مثلا بما أنه فعل واحد لا يمكن اتصافه بحكمين ولو بداعيين هذا مع أن الجهة التعليلية في المقام أيضا واحدة (1) ضرورة ان الداعي إلى طلبه هو رفع الحدث واحد لا تعدد فيه فما نحن فيه أجنبي عن باب تعدد الدواعي أيضا (بقى في المقام شئ) هو ان المكلف إذا اتى بالطهارات الثلاث بداعي التوصل
(١٨٠)