بالمادة والصورة لم يصح الحمل بينهما واما إذا الغى عنهما اعتبار الشرط لائية بالغاء الحد من كل منهما ولو حظا بما هما عليه من الاتحاد في الوجود صح الحمل بينهما لا محالة المقدمة الرابعة ان مبادى المشتقات اما أن تكون من سنخ الصفات الجسمانية أو النفسانية أو تكون من سنخ الأفعال الاختيارية (وعلى الأول) فلا محالة يكون كل منها بحسب الوجود الخارجي ممتازا عن الاخر كالبياض والحلاة أو العلم والعدالة (وعلى الثاني) فاما أن يكون أحد المبدئين الصادرين من فاعل واحد مغايرا للاخر وجودا أو ايجادا بمعنى ان ايجاد أحدهما لا يستلزم ايجاد الاخر كالصلاة والنظر إلى الأجنبية أو لا تكون مغايرا له بل يكونان موجودين بتأثير واحد اما الأول فلا كلام لنا فيه في بحث اجتماع الامر والنهى واما الثاني فهو على قسمين لان الموجودين بتأثير واحد اما ان لا تكون الإشارة الحسية إلى أحدهما إشارة إلى الاخر كاستقبال القبلة واستد بار الجدي أو تكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الاخر اما في القسم الأول فكل واحد من الموجودين يغاير الموجود الاخر لا محالة ولا يكون بينهما جهة تركيب أصلا غاية الأمر انهما يكونان متلازمين في الوجود واما في القسم الثاني فلا محالة يتحقق التركيب بينهما كما في الصلاة والغصب لكن التركيب انضمامي لا إتحادي وهذا بخلاف العنوانين الاشتقاقيين منهما فان التركيب بينهما يكون اتحاديا (والسر) في ذلك هو ان مبدء الاشتقاق المأخوذ بشرط لا بما انه ماهية واحدة وحقيقة فاردة لا محالة يكون محفوظا بتمام ماهيته من دون نقصان فيه أين ما سرى بداهة ان البياض الموجود في الثلج أو الصلاة الموجودة في المكان المغصوب متحد في الماهية مع البياض الموجود في العاج أو الصلاة الموجودة في المكان المباح كما أن الغصب المأخوذ بشرط لا أيضا ماهية واحدة (1) سواء وجد في ضمن الصلاة أم في ضمن فعل آخر فلا محالة يكون التركيب بينهما
(٣٣٧)