بالاشتغال وان قلنا بالبرائة في تلك المسألة إذ وجود الحكم في الطرف المحتمل أهميته وكون امتثاله مبرء للذمة معلوم ضرورة ان التكليف الفعلي على تقدير كون المحتمل أهميته أهم في الواقع ونفس الامر منحصر به وعلى تقدير مساواته مع الاخر فيما ان الا طلاقين لابد من سقوطهما ففي ظرف عدم الاتيان بالآخر يكون الخطاب المتعلق به فعليا لا محالة فعلى كلا التقديرين يكون المأتى به مصداقا للواجب الفعلي ومبرء للذمة قطعا وهذا بخلاف الطرف الآخر فان الاتيان به المستلزم لفوت الغرض الملزم فيما يحتمل أهميته لا يوجب الا من من عقابه ولا الجزم بسقوط خطابه فيتعين بحكم العقل لزوم الاتيان بما يحتمل أهميته معه لأنه لا يحتمل معه العقاب كما عرفت (ومنها) انه إذا وقع التزاحم بين واجبين طوليين متساويين ملاكا كما في دوران الامر بين القيام في الركعة الأولى من الصلاة والقيام في الركعة الثانية مثلا أو بين ترك واجب متوقف على محرم مساو معه في الملاك وارتكاب المقدمة المحرمة فبناء على التخيير الشرعي يثبت التخيير فيهما أيضا (واما) على المختار فالتكليف بالمتقدم هو الذي يكون فعليا دون المتأخر لان سقوط كل من التكليفين المتزاحمين بناء عليه لا يكون الا بامتثال الاخر وبما ان امتثال التكليف بالمتأخر متأخر خارجا لتأخر متعلقه على الفرض فلا يكون للتكليف بالمتقدم مسقط في عرضه فيتعين امتثاله على المكلف بحكم العقل فيجب القيام في الركعة الأولى ويلزم اجتناب المقدمة المحرمة نعم إذا كان ملاك الواجب المتأخر أقوى من ملاك الواجب الفعلي فوجوب حفظ القدرة فعلا يكون مسقطا لوجوب الواجب المتقدم كما مر نظيره فيما تقدم هذا كله حال المرجحات في باب التزاحم (وقد ظهر لك) ان الترجيح بالأهمية يختص (1) بالقسم الثالث وفي غيره لا تصل النوبة إلى الترجيح بها أصلا (واما) المرجحات في باب التعارض فهي اقوائية ألد لالة أو السند كما يجيئ تفصيلها في محله انشاء الله تعالى (فكل) من مرجحات أحد البابين (أجنبي) عن مرجحات الباب الاخر بالكلية
(٢٨٠)