ومجمل الكلام في هذا المقام انه كلما دار الامر بين سقوط الطهور وسقوط أي قيد من قيود الصلاة يسقط ذاك القيد وإن كان وقتا وكل ما دار الامر بين سقوط خصوص الطهارة المائية وسقوط قيد غيرها تسقط الطهارة المائية (والسر فيه) أن أجزاء الصلاة وشرايطها وإن كانت مشروطة بالقدرة شرعا لما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال إلا أن خصوص الطهارة المائية ممتازة عن بقية الأجزاء والشرايط بجعل البدل لها شرعا فتتأخر رتبتها عن الجميع (وكلما) دار الامر بين سقوط ادراك ركعة من الوقت وسقوط أي قيد غير الطهور يسقط ذاك القيد لكون ادراك الوقت أهم (وكلما) دار الامر بين سقوط ادراك تمام الركعات في الوقت وسقوط قيد آخر يسقط ادراك تمام الركعات الا في السورة فإنها تسقط عند الدوران المزبور لقيام ألد ليل على سقوطها الاستعجال (وكلما) دار الامر بين سقوط الاجزاء وسقوط الشرائط تسقط الشرائط (1) لتأخر رتبتها عن الاجزاء فإنها اعتبرت قيودا فيها فتسقط حال التعذر (وكلما) دار الامر بين سقوط أصل الشرط وسقوط قيده كدوران الامر بين سقوط أصل الساتر وسقوط كونه طاهرا يسقط قيده (2) لتأخر رتبته وأفتى بعضهم في المسألة بلزوم الصلاة عاريا والمسألة محررة في الفقه (وكلما) دار الامر بين سقوط قيد اعتبر في الركن وسقوط قيد اعتبر في غيره كما
(٢٨٢)