أدلة وجوب الوفاء بالنذر فينحل النذر بذلك ويكون وجوب الحج فعليا ورافعا لملاك متعلق النذر فان قلت إن وجوب الوفاء بالنذر غير مشروط بالقدرة شرعا فكيف يقدم عليه وجوب الحج المشروط بها في لسان الدليل وعلى فرض كونه مشروطا بها شرعا أيضا فكل منهما قابل لان يكون رافعا لملاك الآخر في حد نفسه لكن النذر من جهة تقدمه زمانا يكون رافعا للاستطاعة كما ذهب إليه صاحب الجواهر (قده) قلت اما حديث عدم اشتراط وجوب الوفاء بالقدرة شرعا فيد فعه ان وجوب الوفاء تابع لما تعلق به النذر وبما ان النذر تعلق (1) بالفعل المقدور فاعتبار القدرة على الفعل هو مقتضى نفس تعلق الالتزام به نظير اقتضاء نفس الطلب لاعتبار القدرة في متعلقه فلا محالة يكون متعلق النذر هو الفعل المقدور فتكون القدرة مأخوذة في موضوع وجوب الوفاء قبل تعلقه به (وهذا) عن اعتبار القدرة في متعلق الوجوب شرعا الكاشف عن اختصاص الملاك بالفعل المقدور (واما دعوى كون) وجوب الوفاء بالنذر قابلا لنفى الاستطاعة المقومة لملاكك الحج (فيبطلها) أولا ان انعقاد النذر مشروط بكون متعلقه راجحا في نفسه في ظرف العمل ومن المفروض ان متعلقه في الفرض المزبور وليس براجح في ظرف العمل وثانيا انه لو بنينا على عدم اعتبار الرجحان في ظرف العمل في انعقاد النذر واكتفينا برجحان متعلقه حين النذر فالنذر في مفروض الكلام بما ان متعلقه في نفسه محلل للحرام لاستلزامه ترك الحج لا يكون منعقدا لاشتراط انعقاده بعدم كون متعلقه كذلك فيقدم وجوب الحج على وجوب الحج على الوفاء بالنذر وبالجملة وجوب
(٢٧٤)