إذا دار الامر بين ترك الطمأنينة في الركن وتركها في غيره من الذكر أو القراءة سقط قيد غير الركن (وكلما) دار الامر بين سقوط القيام المتصل بالركوع وسقوط القيام حال القراءة سقط القيام فيها لكون القيام قبل الركوع بنفسه ركنا ومقوما للركوع فيتقدم على القيام فيها ومن ثم يقدم القيام قبل الركوع على القيام حال التكبيرة أيضا فإنه فيها شرط (1) وفي الركوع مقوم (وكلما) دار الامر بين سقوط أحد الواجبين الطوليين سقط المتأخر ان لم يكن الملاك فيه أهم ومن ثم يقدم القيام في التكبير على القيام في القراءة مضافا إلى أن كونه شرطا في الركن يوجب تقدمه على القيام في القراءة كما تقدم (واما) غير ذلك من موارد التزاحم في القيود فليس فيه ضابط مخصوص بل المتبع فيه هو نظر الفقيه في كل مورد بخصوصه تبصرة لا يخفى أن وقوع التزاحم في الملاك وإن كان مما لا ينكر كما إذ كان في اكرام العالم الفاسق جهة توجب وجوبه وجهة أخرى توجب حرمته إلا أنه يرجع إلى تزاحم الملاكين في اختيار الآمر الحكم على طبق أحدهما ولا دخل لعلم المكلف وجهله في شئ من ذلك وهذا القسم من التزاحم خارج عما هو محل الكلام في المقام فإنه كما عرفت انما يكون في فرض امكان جعل كل من الحكمين على موضوعه المقدر وجوده فالتزاحم انما هو في مقام الامتثال وأين ذلك من التزاحم في مقام جعل الحكم على طبق الملاك المقتضى له وبعبارة أخرى التزاحم المبحوث عنه في المقام إنما هو التزاحم الراجع إلى المكلف في مرحلة الامتثال واما التزاحم في الملاك فهو راجع إلى ناحية المولى في اختياره أحد الحكمين فالفرق بينهما في غاية الوضوح ومع ذلك فقد وقع الاشتباه
(٢٨٣)