الاخر بامتثاله - لا يرتفع الخطاب الاخر، فيجتمع الخطابان في الزمان والفعلية بتحقق موضوعهما.
والتحقيق: أن اجتماع مثل هذين الخطابين لا يوجب إيجاب الجمع، ولا بد أولا من معرفة معنى الجمع وما يقتضي إيجابه، فنقول:
أما الجمع فهو عبارة عن اجتماع كل منهما في زمان امتثال الاخر، بحيث يكون ظرف امتثالهما واحدا، وأما الذي يوجب الجمع فهو أحد أمرين: إما تقييد كل من المتعلقين أو أحدهما بحال إتيان الاخر، وإما إطلاق كل من الخطابين كذلك.
والدليل على عدم إيجاب الجمع أمور:
الأمر الأول: أنه لو اقتضيا إيجاب الجمع والحال هذه للزم المحال في طرف المطلوب، لان مطلوبية المهم إنما تكون في ظرف عصيان الأهم، فلو فرض وقوعه على صفة المطلوبية في ظرف امتثاله - كما هو لازم إيجاب الجمع - لزم الجمع بين النقيضين، إذ يلزم أن لا يكون مطلوبا قبل العصيان ومطلوبا قبله.
الأمر الثاني: أنه يلزم المحال في طرف الطلب، لان خطاب الأهم يكون من علل عدم خطاب المهم، لاقتضائه رفع موضوعه، فلو اجتمع الخطابان في رتبة لزم اجتماع الشئ مع علة عدمه، أو خروج العلة عن العلية، أو خروج العدم عن كونه عدما، وكل ذلك خلف محال.