المسائل إنما هو بهما أو بأحدهما، لان ذات المسائل متقومة بهما، والاختلاف بالذاتي هو المميز بين الشيئين في المرتبة المتقدمة على الاختلاف بالعرض، فضلا عن الاختلاف بالاغراض، والجهات التعليلية - على فرض رجوعها إلى التقييدية عقلا - متأخرة عن مقام الذات، فيكون الاختلاف بالذات مميزا قبلها.
وأما ما أفاد المحقق الخراساني (1): من أن الاختلاف بالجهة المبحوث عنها، وهي تعدد الوجه في الواحد يوجب تعدد المتعلق أو لا؟ ففيه:
أن الجهة المبحوث عنها ليس ما ذكر كما تقدم، فلا وجه للعدول عن جواز الاجتماع ولا جوازه إلى شي آخر هو من مبادئ إثبات المحمول للموضوع وبرهان المسألة، حتى يلجأ إلى إرجاع البحث من الكبروية إلى الصغروية، ويحتاج إلى التكلفات الباردة. هذا إذا أراد الجهة المبحوث عنها محط البحث ومورد النزاع، كما هو الظاهر.
وإن أراد علل ثبوت المحمول للموضوع أو الغاية للبحث، فلا إشكال في أن اختلاف المسائل ليس بهما كما تقدم.
الأمر الثالث في أصولية المسألة إن المسألة بما هي معنونة - أي جواز الاجتماع - لا يمكن أن تكون فقهية،