النهي في عنوان واحد، ومع عدمه لا طريق لاحراز الملاك. إذا عرفت ذلك فيقع الكلام: تارة في دلالة النهي عرفا إذا تعلق بعبادة أو معاملة مع عدم إحراز كونه للتحريم أو التنزيه أو غيرهما، وأخرى في الاقتضاء عقلا إذا أحرز التحريم أو غيره.
في دلالة النهي على الفساد عرفا:
أما المقام الأول: فلا ينبغي الاشكال في ظهوره عرفا إذا تعلق بالمعاملات في الارشاد إلى الفساد لا تحريم السبب، فإن الأسباب آلات لتحقق المسببات، ولا نفسية لها حتى يتعلق بها النهي، مضافا إلى بعد تعلق النهي والحرمة بالتلفظ بألفاظ الأسباب. وأما المسبب فهو اعتبار شرعي أو عقلائي لا معنى لتعلقه به.
وأما الآثار المترتبة عليها فتعلقه بها ذاتا بعيد، لأنه مع تأثير السبب لا معنى للنهي، ومع عدمه يكون التصرف في مال الغير ووطء الأجنبية وأمثالهما محرمة لا تحتاج إلى تعلقه بها، فلا بد من حمله على الارشاد، وأن الزجر عن الايقاع لأجل عدم الوقوع.
وبالجملة: المتفاهم به عرفا في النهي عن معاملة خاصة أو إيقاعها على نحو خاص، هو الارشاد إلى أن الأثر المتوقع منها لا يترتب عليها، فتكون فاسدة.
وأما ما يقال: من أن النهي فيها منصرف إلى ترتيب الآثار، فقوله: