مقدمة في تعريف المفهوم قد عرف المفهوم بتعاريف (1) لا داعي لذكرها والنقض والابرام في أطرافها، لكن لا بد من التنبيه على أمر: وهو أن المفهوم على بعض الوجوه من مسلك المتأخرين - القائلين باستفادته من دلالة أداة الشرط (2) أو القضية الشرطية وضعا (3) أو إطلاقا (4) على العلية المنحصرة - يكون من اللوازم البينة للمعنى الموضوع له أو المفهوم من القضية المنطوقة، لان العلية المنحصرة وإن لم تكن بمفهومها الاسمي مدلولا عليها في القضية، ضرورة أن معاني الأداة حرفية، لكن دلت أداة الشرط - على فرض إفادة المفهوم - على تعليق
(١٧٥)