فجعله ممحضا في أحدهما (1) غير مناسب، بل مع جعله كذلك يبقى [في عهدة الأصولي] بحث آخر، فلو تمحض في العقلية لبقي البحث عن الدلالة اللفظية وبالعكس، فالمسألة ليست عقلية محضة، ولا لفظية كذلك.
ثم إن المسألة الأصولية تقع كبرى لاستنتاج الفرعية الكلية، وقد أشرنا (2) إلى الفرق بينها وبين المسألة المتقدمة هناك.
الأمر الثالث في تحرير محل النزاع الظاهر أن محط البحث أعم من النهي التحريمي (3) والتنزيهي والنفسي والغيري (4) والاصلي والتبعي، ولا وجه لاختصاصه بأحدها، لان كلها محل النزاع ولو عند من ادعى أن عدم الامر يكفي في الفساد (5)، وينكر الامر الترتبي، ومجرد كون قوله خلاف التحقيق عند آخر لا يوجب خروجه عن محط البحث.
ودعوى تعلق النهي التنزيهي في الشريعة بالخصوصيات اللاحقة