يستكشف بأن نفس الطبيعة بلا قيد تمام الموضوع للحكم، فموضوع الحكم في العام هو أفراد الطبيعة، وفي المطلق هو نفسها بلا قيد، و لم تكن الافراد - بما هي - موضوعا له.
ف ﴿أوفوا بالعقود﴾ (١) دل على وجوب الوفاء بكل مصداق من مصاديق العقد، و ﴿أحل الله البيع﴾ (2) بناء على الاطلاق، وتمامية المقدمات، يثبت النفوذ والحلية لنفس طبيعة البيع من غير أن يكون للموضوع كثرة، وإنما يثبت نفوذ البيع الخارجي لأجل تحقق الطبيعة التي هي موضوع الحكم به.
وسيأتي مزيد بيان لذلك.
الأمر الثالث في عدم احتياج العام إلى مقدمات الحكمة قد يقال: إن العام لا يدل على العموم إلا بعد جريان مقدمات الحكمة، لان الطبيعة المدخولة لألفاظ العموم موضوعة للمهملة غير الآبية للاطلاق والتقييد، وألفاظ العموم تستغرق مدخولها، إن مطلقا فمطلق، وإن مقيدا فكذلك، فهي تابعة له، ومع احتمال القيد لا رافع له إلا مقدمات الحكمة (3).