التنبيه السادس في التمسك بالعام إذا كان المخصص مجملا لو دل دليل - منفصلا - على عدم وجوب إكرام زيد، وكان مرددا بين الجاهل والعالم، فالظاهر جواز التمسك بالعام لوجوب إكرام العالم منهما، لان المجمل المردد ليس بحجة بالنسبة إلى العالم، والعام حجة بلا دافع.
فحينئذ لو كان الخاص حكما إلزاميا كحرمة الاكرعم، أمكو أن يقال بانحلال العلم، بمعنى أن أصالة العموم حاكمة بأن زيدا العالم يجب إكرامه، ولازمه عدم حرمة إكرامه، ولازمه حرمة إكرام زيد الجاهل، لحجية مثبتات، الأصول هللفظية، فتنحل بذلك - حكما - الحجة الاجمالية التي لولا العام لوجب بحكم العقل متابعتها، وعدم جواز إكرام واحد منهما.
وقد سوى الشيخ الأعظم بين الفرض والذي تقدم في الأمر الخامس، قائلا: بأنه على ذلك - أي جواز التمسك - جرى ديدن العلماء في مباحثهم الفقهية (1).