مثله يكون الانحلال محالا، فيجب الرجوع إلى قواعد اخر.
هذا حال كل من الدليلين مع صاحبه، فهل يدلان على عدم مدخلية شي آخر شريكا معهما، أو عديلا لهما؟ الظاهر ذلك لو قلنا بأن الدلالة على المفهوم وكذا الدلالة على الاستقلال بالاطلاق، للزوم رفع اليد عن أصالة الاطلاق بمقدار الدلالة على القيد، بخلاف ما لو قلنا: إنها بالوضع أو الانصراف، لعدم الدليل عليه بعد رفع اليد عن المعنى الحقيقي والانصرافي.
الأمر الثالث في تداخل الأسباب والمسببات إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، فهل [يلزم] الاتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشرط، أو يكتفي بإتيانه دفعة واحدة؟ ينبغي تقديم مقدمات:
الأولى: في تحرير محل النزاع:
إن البحث قد يقع قبل الفراغ عن إحراز استقلال الشروط، كما إذا احتمل أن الشروط ترجع إلى شرط واحد، ويكون كل جز للسبب. و هذا ليس محط البحث في تداخل الأسباب والمسببات.