الفصل الثالث في مقدمات الحكمة بناء على ما تقدم في معنى الاطلاق لا مجال لما ذكره المحقق الخراساني:
[من] أن مقدمات الحكمة تثبت الشياع والسريان (1).
بل التحقيق: أنها بعد تماميتها لا تفيد إلا كون الموضوع أو المتعلق تمامهما، من غير دخالة قيد فيهما، فإذا قال: (أعتق رقبة) وتمت المقدمات، يحكم العقلا بأن موضوع حكمه هو نفس الرقبة من غير دخالة شي فيه، ومتعلق الحكم هو نفس العتق كذلك، من غير كون ذلك بدلالة لفظية، ومن غير دلالة على الشيوع والسريان.
والعمدة صرف الكلام إلى مقدمات الحكمة، والظاهر عدم الاحتياج إلى شي في الحكم المذكور، إلا إحراز كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد.