ولا يخلو كلا التعبيرين عن المسامحة، فإن الاقتضاء بالمعنى المتفاهم به عرفا لا يناسب المقام، لان النهي لا يكون موجبا ومؤثرا في الفساد، بل إما أن يكون دالا عليه كما يدعي بعضهم (1)، أو كاشفا عن مبغوضية متعلقه، وهي تنافي الصحة، كما يدعي الاخر (2)، من دون أن يكون النهي بما له من المعنى مقتضيا لذلك، اللهم إلا أن يراد بالاقتضاء معنى آخر.
وكذا لا يناسب التعبير بالدلالة، لان الدلالة اللفظية - كما هو ظاهر العنوان - ولو بنحو الالتزام على فرض كون الدلالة الالتزامية لفظية، لا تشمل الملازمات الخفية العقلية، بل لا بد في الالتزام من اللزوم الذهني. مضافا إلى أن المدعي في اقتضاء النهي ليس مقصورا على الدلالة اللفظية.
اللهم إلا أن يراد بها مطلق الكشف ولو بنحو اللزوم الخفي، ولهذا غيرنا عنوان البحث إلى الكشف، حتى يعم الدلالات اللفظية واللوازم العقلية الخفية، والامر سهل.
الأمر الثاني في كون المسألة عقلية لفظية الأولى تعميم عنوان البحث بحيث يشمل العقلي واللفظي، حتى يناسب استدلالات القوم، فإنهم تشبثوا: تارة بالدلالة العرفية، وأخرى بالعقلية،