في مقتضى النهي عقلا:
وأما المقام الثاني، أي إذا أحرزنا حال النهي:
فتارة: يكون تحريميا نفسيا متعلقا بعبادة، فلا شبهة في اقتضائه الفساد عقلا، فإنه كاشف عن المبغوضية والمفسدة، ومعهما كيف يمكن صلاحيته للتقرب والتعبد؟ وأما إتعاب شيخنا العلامة - طاب ثراه - نفسه الشريفة في تصوير تعلق النهي بأمر خارج، وإدراج المسألة تحت اجتماع الأمر والنهي (1)، فلا يخلو من غرابة، لان الكلام هاهنا بعد الفراغ عن تعلقه بنفس العبادة.
وأما النهي التنزيهي: فمع بقائه على تنزيهيته ودلالته على مرجوحية متعلقه، فلا يجتمع مع الصحة، لكن يقع البحث - حينئذ - في أن النهي التنزيهي ملازم للترخيص، وكيف يمكن الترخيص في التعبد بأمر مرجوح؟ وهل هذا إلا الترخيص بالتشريع؟ فلا بد بعد إحراز المرجوحية من التخلص عن هذا الاشكال، بأن يقال: إن الترخيص حيثي، مفاده عدم كون عنوان العبادة محرما ذاتا، ولا يتنافى ذلك مع الحرمة من قبل التشريع على فرضها.
وأما النهي الغيري: - كالنهي عن الضد بناء على القول به - فلا يقتضي الفساد عقلا، لعدم دلالته على مبغوضية المتعلق، لأنه لم يكن إلا