كالقول بالعينية والتضمن (1)، وجعل المسألة أصولية عقلية، ومعه يمكن إبقاء الاقتضاء وإرادة الاستلزام منه ولو بنحو من المسامحة، أو تبديله بالاستلزام فيقال: هل الامر بالشئ مستلزم للنهي عن ضده؟ أو يقال: هل إرادة الشئ مستلزمة لإرادة ترك ضده؟
الأمر الثالث في المهم من الأقوال في المسألة إن الأقوال في المسألة كثيرة، لكن ما يعتد به من بينها هو القول بالاقتضاء في الضد الخاص، والأولى صرف الكلام إليه، فأقول:
قد استدل عليه بوجهين:
الوجه الأول: وهو العمدة من جهة المقدمية، وهي تتم بإثبات أمور:
أحدها: مقدمية ترك الضد لفعل ضده.
ثانيها: إثبات وجوب المقدمة.
ثالثها: إثبات اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده العام، أي نقيضه، فإنه المراد بالضد العام وجوديا كان أو عدميا، ولا مشاحة في الاصطلاح بعد وضوح المراد.
فمع عدم تمامية واحد منها لا يثبت المطلوب.