مناهج الوصول إلى علم الأصول - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٤
ويشهد لما ذكر: قضاء العرف به. وأنت إذا تفحصت جميع أبواب الفقه.
وفنون المحاورات، لم تجد موردا توقف العرف في استفادة العموم من القضايا المسورة بألفاظه من جهة عدم كون المتكلم في مقام البيان، كما ترى في المطلقات إلى ما شاء الله.
ولعل هذه الشبهة نشأت من الخلط بين المطلق والعام.
والعجب ممن يرى أن الاطلاق بعد جريان المقدمات يفيد العموم، ومعه ذهب إلى لزوم جريانها في العموم، مع أن لازمه لغوية الاتيان بألفاظ العموم.
الأمر الرابع في أقسام العموم ينقسم العموم إلى: الاستغراقي، والمجموعي، والبدلي، لان اللفظ الدال على العموم إن دل على مصاديق الطبيعة عرضا بلا اعتبار الاجتماع بينها مثل: (كل) و (جميع)، و (تمام)، وأشباهها يكون العام استغراقيا، ف (كل عالم) دال بالدوال الثلاثة على أفراد طبيعة العالم من غير اعتبار اجتماعها وصيرورتها موضوعا واحدا، مع كون شموله لها عرضيا.
فإذا اعتبرت الوحدة والاجتماع في الافراد، بحيث عرضتها الوحدة الاعتبارية، وصارت الافراد بمنزلة الاجزاء، كان العام مجموعيا. و لا يبعد أن يكون لفظ المجموع مفيدا له عرفا، ولذا اختص هذا اللفظ ارتكازا به، فلفظ
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست