والغيري، إنما هو بلحاظ البعث المنتزع منه الوجوب، فحديث الأغراض والمصالح الواقعية ومحصلها ولزوم صدور الواحد عن الواحد (1) - على فرض صحته في أمثال المقام - أجنبي عن محط التقسيم، فكما أن تقسيمه إلى النفسي والغيري لا ينافي كون الواجبات لمصالح واقعية كما تقدم، كذلك كون الجامع مؤثرا في تحصيل الغرض الواحد لا ينافي تقسيمه إلى التعييني والتخييري، فتدبر.
تنبيه: في التخيير بين الأقل والأكثر:
هل يمكن التخيير بين الأقل والأكثر أم لا؟ محط البحث والاشكال إنما هو في الأقل الذي أخذ لا بشرط، وأما المأخوذ بشرط لا فهو من قبيل المتباين مع الأكثر، ولا إشكال في جوازه.
فحينئذ نقول: قد يقال بامتناعه: أما في التدريجيات: فللزوم تحصيل الحاصل.
وأما في الدفعيات: فلان الزائد يجوز تركه لا إلى بدل، وهو ينافي الوجوب.
وبعبارة أخرى: أن الزائد يكون من قبيل إلزام ما لا يلزم، وإيجابه بلا ملاك، وهو محال (2).