ومنها: لو فرض وجوب الإقامة على المسافر من أول الزوال، فيكون وجوب القصر عليه مترتبا على عصيان وجوب الإقامة، حيث إنه لو عصى ولم يقصد الإقامة توجه إليه خطاب القصر، وكذا لو فرض حرمة الإقامة، فإن وجوب التمام مترتب على عصيان حرمة الإقامة.
ومنها: وجوب الخمس المترتب على عصيان خطاب أداء الدين إذا لم يكن الدين من عام الربح، إلى غير ذلك (1).
قلت فيه أولا: أن الخطابات التي فرض ترتبها على عصيان خطابات اخر تكون فعليتها بعد تحقق العصيان، وبتحقق العصيان خارجا تسقط تلك الخطابات، فلا يمكن اجتماع الخطابين الفعليين في حال من الأحوال، فلا يعقل تعلق خطاب الصوم المترتب على عصيان الإقامة إلى الزوال في الأول الحقيقي من الفجر، فإن أول الفجر لم يكن ظرف العصيان، ومع عدم تحققه لا يعقل فعلية المشروط به، و كذا الحال في سائر الفروع المفروضة.
وثانيا: أن خطاب الصوم والاتمام والقصر لم يترتب على عصيان حرمة الإقامة أو وجوبها، بل مترتب على عزم الإقامة وعدمه، ومع عزمها لا يعقل إيجاب الخروج وإيجاب الصوم عليه، للزوم طلب الضدين، وكذا الامر بالصلاة فعلا تماما والخروج أمر بالضدين.
وثالثا: أن خطابات الصوم وإتمام الصلاة وقصرها لم تكن مترتبة على عصيان حرمة الإقامة أو وجوبها، بل على عزم الإقامة - كما تقدم - أو نفسها