وإن أريد بها أن الحكم بعد تزاحمهما يصير تابعا للأقوى، فهذا مسلم لكن لا يوجب نقصا في ملاك المهم، فهو على ملاكه مطلقا، فلا مانع من الصحة وجواز التقرب به بعد كفاية الملاك التام، فتدبر.
الأمر التاسع في شروط جريان النزاع في المقام لا كلام في عدم جريان النزاع في المتباينين والمتساويين، والظاهر جريانه في الأعم والأخص المطلقين إذا كان المنهي عنه أخص، و لم يؤخذ مفهوم الأعم في الأخص، وتكون الأعمية بحسب المورد لا المفهوم، وذلك لان المناط - وهو اختلاف العنوانين - متحقق.
وأما العام والخاص بحسب المفهوم ففي جريانه فيهما إشكال، من حيث إن المطلق عين ما أخذ في المقيد، ووصف الاطلاق ليس بشي، بل المطلق عبارة عن نفس الطبيعة بلا شرط، والمقيد هو هذه مع قيد، فلا يمكن أن تكون الطبيعة موردا لحكمين مختلفين، فلا يجري فيهما، ومن حيث إن المقيد بما هو كذلك عنوان غير المطلق، وليس الحكم فيه على المطلق مع قيده، بل على المقيد بما هو كذلك، وهو غير المطلق، والامر الضمني لا أساس له، فيجري فيهما.
والمسألة محل إشكال وتأمل، وإن كان عدم جريانه أشبه.
وأما العامان من وجه فلا إشكال في جريانه فيهما، إلا إذا أخذ مفهوم