الرتبي فيه، فإنه إما من ناحية العلية والمعلولية، أو كون شي جز للعلة أو جز للماهية أو شرطا للتأثير أو التأثر، وكلها مفقود بالنسبة إلى العصيان.
لا يقال: إن إطاعة كل أمر متأخرة عن الامر رتبة، لأنها عبارة عن الانبعاث عن البعث، ولا إشكال في تأخر الانبعاث عن البعث رتبة تأخر المعلول عن علته أو عن جزئها، والعصيان عبارة عن ترك الامتثال بلا عذر، وهو مصداق نقيض الإطاعة، والماهية ومصداقها ليسا في رتبتين، لمكان اتحادهما الذاتي، فالعصيان في رتبة نقيض الإطاعة، ونقيض الإطاعة في رتبتها، لان النقيضين في رتبة واحدة، وما مع المتأخر رتبة متأخر كذلك، فينتج أن العصيان متأخر عن الامر.
وأيضا: إن الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده العام، فالامر بالأهم دافع للعصيان وعلة لرفعه، وعلة الشئ مقدمة عليه، والعصيان و رفعه في رتبة واحدة، لكونهما نقيضين، وما مع المعلول مؤخر عن العلة.
فإنه يقال: كون النقيضين، في رتبة واحدة ممنوع، مر الكلام فيه، وكون ما مع المتأخر متأخرا رتبة ممنوع أيضا، لان مناط التأخر الرتبي هو ما قدمناه، ومع فقدانه لا وجه للتأخر، وقياس التأخر الرتبي الذي يدركه العقل لأجل بعض المناطات بالتأخر الزماني الخارجي، مع الفارق. فاتضح الجواب عن الشبهتين، وقد أغمضنا عن بعض الشبهات الواردة عليهما.
نعم، العصيان يتأخر عن الامر زمانا لو أغمض عن الاشكال الآتي، وهو غير التأخر الرتبي.