وجودهما في ضمنه، بل بمعنى أن طبيعي الجواز والرجحان موجود بعين وجود الوجوب، فالوجوب هو الجواز والرجحان، ومع ذهابه يذهبان بعين ذهابه.
وثالثا: لو فرضنا أن المنظور من الوجوب ومراتبه هو الإرادة المظهرة فهي في الحيوان والانسان وإن يتطرق إليها الشدة والضعف، لكونها من شؤون المادة، لكن لا يمكن ذلك في المبادئ العالية.
فالحق: عدم إمكان بقاء الجواز أو الرجحان - أي الاستحباب - مع رفع الوجوب.
المقام الثاني في مقتضى الأدلة إثباتا بعد فرض إمكانه والحق عدم دلالة شي من الناسخ والمنسوخ عليه، لان دليل الوجوب ليس له ظهورات حتى يبقى بعضها مع سقوط بعض، بل البعث الالزامي لا يكون له ظهور إلا في نفس البعث، ويفهم الالزام من أمر آخر، كحكم العقلا، بكونه تمام الموضوع لوجوب الطاعة، إلا أن يقوم دليل على الترخيص، ولو فرض ظهوره في الوجوب وضعا لا يكون له إلا ظهور واحد، فمع قيام الدليل على النسخ لا يبقى ظهور له.
ولو قيل: إن الطلب الالزامي كما يكشف عن الإرادة الالزامية يكشف عن الرجحان الفعلي وعن أصل الجواز، فإذا سقطت كاشفيته بالنسبة إلى