مناهج الوصول إلى علم الأصول - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٦٧
(في مملوك تزوج بغير إذن مولاه، أعاص لله؟ قال: عاص لمولاه قلت: حرام هو؟ قال:
ما أزعم أنه حرام، وقل له: أن لا يفعل إلا بإذن مولاه).
[انظر] كيف صرح بعدم حرمة التزويج، ومع ذلك نهاه عن إتيانه بلا إذن مولاه، و ليس له وجه إلا ما تقدم من أن النكاح ليس بحرام، لكن إتيانه منطبق عنوان (1) آخر محرم، هو مخالفة المولى.
تذنيب: في دعوى دلالة النهي على الصحة:
حكي (2) عن أبي حنيفة (3) والشيباني (4) دلالة النهي على الصحة، لان النهي زجر عن إتيان المبغوض، ومع عدم قدرة المكلف يكون لغوا، فالنكاح في العدة وصوم يوم النحر - مما لا يمكن للمكلف إتيانهما - يكون

(١) أي: مصداق عنوان.
(٢) مطارح الأنظار: ١٦٦ / سطر ١٥ - ١٦.
(٣) أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي مولى تيم الله بن ثعلبة. ولد سنة (٨٠ ه‍) إليه ينسب المذهب المعروف وهو أحد المذاهب الأربعة، وهو صاحب الرأي والقياس في الفقه. بدأ دراسته في الكوفة، وأخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان وغيره، نقله أبو جعفر المنصور إلى بغداد، وتوفي فيها سنة (١٥٠ ه‍).
انظر وفيات الأعيان ٥: ٤٠٥، الكنى والألقاب ١: ٥٠.
(٤) الشيباني: هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد، الشيباني ولا، الفقيه الحنفي.
ولد سنة (١٣٢ ه‍) أصله من الشام، نشأ في الكوفة، وأخذ عن أبي حنيفة ثم من أبي يوسف القاضي. اشتغل قاضيا لهارون الرشيد، توفي في الري سنة (١٨٩ ه‍).
انظر وفيات الأعيان ٤: ١٨٤، شذرات الذهب ١: ٣٢١، الكنى والألقاب ٢: ٣٥٦.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 173 ... » »»
الفهرست