(في مملوك تزوج بغير إذن مولاه، أعاص لله؟ قال: عاص لمولاه قلت: حرام هو؟ قال:
ما أزعم أنه حرام، وقل له: أن لا يفعل إلا بإذن مولاه).
[انظر] كيف صرح بعدم حرمة التزويج، ومع ذلك نهاه عن إتيانه بلا إذن مولاه، و ليس له وجه إلا ما تقدم من أن النكاح ليس بحرام، لكن إتيانه منطبق عنوان (1) آخر محرم، هو مخالفة المولى.
تذنيب: في دعوى دلالة النهي على الصحة:
حكي (2) عن أبي حنيفة (3) والشيباني (4) دلالة النهي على الصحة، لان النهي زجر عن إتيان المبغوض، ومع عدم قدرة المكلف يكون لغوا، فالنكاح في العدة وصوم يوم النحر - مما لا يمكن للمكلف إتيانهما - يكون