لكل واحد من المكلفين فهو غير لازم، لان الكلام في جواز تعلق الحكمين الفعليين بعنوانين، ولا يتوقف ذلك على المندوحة لكل واحد منهم، فإن الاحكام المتعلقة بالعناوين لا تنحل إلى إنشاءات كثيرة ومجعولات متعددة حسب تعدد المكلفين كما سبق في بعض المباحث السالفة، فالحكم الفعلي بالمعنى المتقدم فعلي على عنوانه وإن كان بعض المكلفين معذورا في امتثاله وإتيانه لعجز أو جهل أو ابتلا الحكم بمزاحم أقوى.
وإن أريد بقيد (المندوحة) كون العنوانين مما ينفكان بحسب المصداق، وإن لم يكن كذلك بحسب حال بعض المكلفين - أي لم يكن عنوان المأمور به ملازما للمنهي عنه - فاعتبار (المندوحة) لازم البحث من غير احتياج إلى التقييد به، فإن تعلق الحكم الفعلي بعنوان ملازم لمنهي عنه فعلا، مما لا يمكن، للغوية الجعل على العنوانين، بل لا بد للجاعل من ملاحظة ترجيح أحد الحكمين على الاخر، أو الحكم بالتخيير مع عدم الرجحان.
فتقييد العنوان بالمندوحة غير لازم على التقديرين.
الأمر الخامس في جريان النزاع مع تعلق الأمر والنهي بالافراد الظاهر أن النزاع لا يبتني على تعلق الأمر والنهي بالطبائع، بل يجري في بعض فروض تعلقهما بالافراد.
كأن يراد بتعلقهما بها تعلقهما بالعنوان الاجمالي منها، بأن يقال: معنى