الأمر السادس في تحقيق الأصل في المقام لا أصل في المسألة الأصولية لدى الشك في دلالة النهي على الفساد لفظا أو كشفه عنه عقلا، لعدم العلم بالحالة السابقة، لا في الدلالة، ولا في الملازمة:
أما الأولى: فلان اللفظ قبل وضعه وإن لم يكن دالا، لكن في هذه الحالة لم يكن إلا الحروف المقطعة، وعند عروض التركيب له إما وضع لما يستفاد منه الفساد أو لغيره، فلا حالة سابقة له بنحو الكون الناقص إلا أن يقال:
عروض التركيب لطبيعي اللفظ في ذهن الواضع كان قبل الدلالة والوضع زمانا، أو يقال: إن الدلالة تحققت بعد الوضع زمانا.
وأما الملازمات: فليست لها حالة سابقة مفيدة، سوأ قلنا بأنها أزلية كما قيل (1)، وهو واضح، أو قلنا بأن تحققها عند تحقق المتلازمين، لان قبل تحققهما وإن لم تكن الملازمة بنحو الكون التام متحققة، لكنه لا يفيد استصحابها إلا على الأصل المثبت، وبنحو الكون الناقص لا حالة سابقة حتى يستصحب.
ثم إنه لو سلم تحقق الحالة السابقة في المقامين لم يجر الاستصحاب، لأجل عدم أثر شرعي للمستصحب، لعدم كون الدلالة أو الملازمة موضوعا