وعدمه على التركيب الانضمامي والإتحادي (1)، فإنه أجنبي عن المسألة، بل هي مبتنية على ما تقدم.
نعم، بناء على تعلق الاحكام بالوجود الخارجي وما هو فعل المكلف بالحمل الشائع كان لتكلفه وجه، لكن - مع بطلان هذا البناء - لا محيص له عن القول بالامتناع كان التركيب انضماميا أولا، مع أن التركيب الانضمامي بين الصلاة والغصب أو التصرف العدواني لا وجه صحة له كما تقدم.
ثم إن تسمية ما ذكر بالتركيب الانضمامي والإتحادي مجرد اصطلاح، وإلا فليس انطباق العناوين على شي من قبيل التركيب.
تنبيه: في التضاد بين الأحكام الخمسة:
وبما ذكرنا في وجه الجواز تحسم مادة الاشكال، كان بين الاحكام تضاد أولا، لكن لما كان التضاد بينها معروفا بينهم (2)، وإن خالفهم بعض مدققي المتأخرين (3) فلا بأس بتحقيق المقام.
فنقول: عرف الضدان: بأنهما أمران وجوديان لا يتوقف تعقل أحدهما على الاخر، بينهما غاية الخلاف، يتعاقبان على موضوع واحد، لا يتصور