الفصل الرابع في صور المطلق والمقيد وأحكامها إذا ورد مطلق ومقيد: فإما أن يكونا متكفلين بالحكم التكليفي، أو الوضعي.
وعلى التقديرين: فإما أن يكونا مثبتين، أو نافيين، أو مختلفين.
وعلى التقادير: فإما أن يعلم وحدة التكليف، أو لا.
وعلى الأول: فإما أن يعلم وحدته من الخارج، أو من نفس الدليلين.
وعلى التقادير: فإما أن يذكر السبب فيهما، أو في واحد منهما، أو لا يذكر.
وعلى الأول: فإما أن يكون السبب واحدا، أو لا.
والحكم التكليفي: إما إلزامي في الدليلين، أو غير إلزامي فيهما، أو مختلف.