(إن جاء أحدهما يجي الاخر) من غير ارتكاب تجوز وتأول بلا إشكال. نعم لا يصح استعمال الشرطية فيما لا ربط بينهما بلا تأول، مثل ناهقية الحمار وناطقية الانسان، فلا تستفاد العلية حتى يقال ذلك.
وثانيا: أن العلية والمعلولية، في المجعولات الشرعية ليست على حذو التكوين، من صدور أحدهما من الاخر، حتى يأتي فيها القاعدة المعروفة، فيجوز أن يكون الكر - بعنوانه - دخيلا في عدم الانفعال، والجاري والمطر بعنوانهما، كما هو كذلك. فقياس التشريع بالتكوين باطل، ومنشأ لاشتباهات كثيرة.
وثالثا: أن لجريان القاعدة موردا خاصا وشرائط، وما نحن فيه ليس بمورده.
ورابعا: أن طريق استفادة الاحكام من القضايا هو الاستظهارات العرفية، لا الدقائق الحكمية.
بقي أمور:
الأمر الأول الاشكال بوقوع الجزاء معنى حرفيا لا إشكال في انتفاء شخص الحكم بانتفاء شرطه أو قيده عقلا، من غير أن يكون لأجل المفهوم. فإذا وقف على أولاده العدول، أو إن كانوا عدولا، فانتفاؤه مع سلب العدالة ليس للمفهوم، بل لعدم الجعل