و (أي) دالان على ما ذكرناه قبله.
ولهذا لا يتوقف أحد من أهل المحاورة في دلالة: (أكرم كل عالم) على الاستغراق مع عدم القرينة، بل يفهمون ذلك لأجل التبادر، وكذا الحال في قوله: (أعتق أية رقبة شئت) في دلالته على العام البدلي، بل لا يبعد ذلك في لفظ (المجموع) على العام المجموعي. فلا يكون هذا التقسيم بلحاظ تعلق الحكم.
بل لا يعقل ذلك مع قطع النظر عما ذكرنا، ضرورة أن الحكم تابع لموضوعه، ولا يعقل تعلق الحكم الوحداني بالموضوعات الكثيرة المأخوذة بنحو الاستغراق، كذا لا يعقل تعلق الحكم الاستغراقي بالموضوع المأخوذ بنحو الوحدة، والاهمال الثبوتي في موضوع الحكم لا يعقل. فما ادعى المحقق الخراساني (1)، وتبعه عليه بعضهم (2)، مما لا يمكن تصديقه.
الأمر الخامس في خروج بعض الألفاظ عن العموم عد النكرة واسم الجنس في سياق النفي أو النهي من ألفاظ العموم وضعا، مما لا مجال له، فإن اسم الجنس موضوع لنفس الطبيعة بلا شرط، وتنوين التنكير لتقييدها بقيد الوحدة الغير المعينة، لكن بالمعنى الحرفي